الشيخ علي الأحمدي
248
الأسير في الإسلام
والغرض التمسّك بإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « ولا تمثلوا » حيث يشمل المثلة في حال الحرب وبعده كما انّه يشمل التمثيل بعد الموت وقبله ويشمل المقاتل والأسير ولا وجه لاختصاصه بحال الحرب أو التمثيل بعد القتل . 2 - روي عن عبد اللَّه بن يزيد قال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من المثلة والنهبى » ( 1 ) . 3 - عن أنس في حديث أصحاب اللقاح : « فنهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المثلة بعد ذلك » ( 2 ) . 4 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته في ابن ملجم : « فان بدا لكم أن تقتلوا فلا تمثّلوا به » ( 3 ) . 5 - وفي نص : « نهى عن النهبة والمثلة » ( 4 ) . 6 - قال ابن عمر : « ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد لعن من مثّل بالحيوان » ( 5 ) . 7 - « لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور » ( 6 ) .
--> ( 1 ) السنن الكبرى : ج 9 / 69 وكنز العمال : ج 4 / 391 كتاب الجهاد . ( 2 ) السنن الكبرى : ج 9 / 69 قال : وكان علي بن الحسين عليه السلام ينكر حديث أصحاب اللقاح . ( 3 ) كنز العمال : ج 4 / 391 كتاب الجهاد . ( 4 ) جامع الأحاديث : ج 13 / 179 عن الجعفريات وقرب الإسناد والسنن الكبرى : ج 8 / 183 ومسند الإمام الشافعي : 101 والمبسوط : ج 7 / 268 . ( 5 ) السنن الكبرى : ج 9 / 70 / 87 وراجع البحار : ج 64 / 282 ومستدرك الوسائل : ج 2 / 59 وج 3 / 71 والبخاري : ج 7 باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة . ( 6 ) نهج البلاغة الكتاب : 47 ومستدرك الوسائل : ج 3 / 70 والوسائل : 19 الباب : 62 من أبواب القصاص والاختصاص للمفيد ( رحمه اللَّه ) / 150 ونصب الراية : ج 3 / 119 .